Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63968 بتاريخ 06/03/2024 : رقابة القاضي الاستعجالي للحقّ الظاهر عند تقييم جدّية المنازعة
Principe juridique
- اختصاص قاضي العجلة يقوم على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، بما يجعل غايته اتخاذ إجراء وقتي لدرء ضرر ثابت أو حماية حق مهدد دون حسم موضوع الحق.
- مجرد إثارة منازعة من المطلوب لا يكفي لطرح المطلب خارج نطاق القضاء الاستعجالي، إذ يتعين على القاضي التثبت من جدّية المنازعة وارتباطها الحقيقي بأصل الحق عبر فحص الحق من حيث الظاهر بحثا عرضيا.
- عندما يثبت من ظاهر مستندات الملف وجود عقد ملزم منتج لآثاره القانونية ولا تقابله إلا ادعاءات مجردة غير مؤيدة ببداية حجة، فإن اعتبار المطلب ماسا بالأصل يعد خرقا للقانون ويؤدي إلى فساد التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.