Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30084.2015 بتاريخ 17/05/2016 : شمول مفهوم اجراءات التقاضي بالانذار بالدفع كقاطع للتقادم بدعوى النقل البحري
Principe juridique
- يترتب سقوط دعوى المسؤولية عن نقل البضائع بموجب اتفاقية هامبروغ فقط عند عدم اتخاذ اجراءات التقاضي أو التحكيم داخل أجل السنتين، بما يجعل تحقق السقوط مرتبطا بغياب أي إجراء تقاض في هذا الأجل.
- عبارة اجراءات التقاضي الواردة بالمادة 20 من اتفاقية هامبروغ هي عبارة مطلقة لا يجوز تقييدها بقيام الدعوى القضائية وحده، بل تشمل الإجراءات السابقة للتقاضي متى كانت موجهة للمطالبة بالحق على وجه رسمي.
- الانذار بالدفع الموجه للمدين بواسطة عدل منفذ يعد من اجراءات التقاضي القاطعة للتقادم في نطاق المادة 20 من اتفاقية هامبروغ، بما يمنع ترتيب أثر السقوط متى تم توجيهه قبل انقضاء أجل السنتين.
Textes appliqués
- الفصول 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- المادة 20 من اتفاقية همبورغ autres décisions
- الفصل 396 من م اع autres décisions
- الفصل 533 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.