Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67619 بتاريخ 30/12/2019 : الترخيص بين الأجوار لا يحتج به على المشتري في دعوى المضرة

قرار تعقيبي عدد 67619 بتاريخ 30/12/2019 : الترخيص بين الأجوار لا ينصرف إلى المشتري إلا برضاه الصريح

J P 67619/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. الترخيص الممضى بين الأجوار ذو صبغة شخصية تتأثر بتقدير المضرة فيه بعلاقة الجوار بين أشخاصه، فلا ينسحب أثره تلقائيا على الخلف الخاص عند انتقال الملكية.
  2. رضا المشتري بالوضعية القائمة لا يُفترض بمجرد إمضاء عقد البيع الناقل للملكية، بل لا يثبت إلا بإقرار صريح منه يفيد اطلاعه على الإحداثات وقبوله بها.
  3. تقدير قيام مضرة الجوار لا يستقيم بالمعاينة المادية المجردة عند الشراء، وإنما يتحقق بممارسة صفة الجوار وثبوت عناصر تكدير الراحة في جانبها المعنوي.
  4. إغفال المحكمة الرد على شق من طلبات رفع المضرة يفضي إلى قصور التعليل بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 241 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.