Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67619 بتاريخ 30/12/2019 : الترخيص بين الأجوار لا يحتج به على المشتري في دعوى المضرة
قرار تعقيبي عدد 67619 بتاريخ 30/12/2019 : الترخيص بين الأجوار لا ينصرف إلى المشتري إلا برضاه الصريح
Principe juridique
- الترخيص الممضى بين الأجوار ذو صبغة شخصية تتأثر بتقدير المضرة فيه بعلاقة الجوار بين أشخاصه، فلا ينسحب أثره تلقائيا على الخلف الخاص عند انتقال الملكية.
- رضا المشتري بالوضعية القائمة لا يُفترض بمجرد إمضاء عقد البيع الناقل للملكية، بل لا يثبت إلا بإقرار صريح منه يفيد اطلاعه على الإحداثات وقبوله بها.
- تقدير قيام مضرة الجوار لا يستقيم بالمعاينة المادية المجردة عند الشراء، وإنما يتحقق بممارسة صفة الجوار وثبوت عناصر تكدير الراحة في جانبها المعنوي.
- إغفال المحكمة الرد على شق من طلبات رفع المضرة يفضي إلى قصور التعليل بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع-الفصل 241 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.