Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67633 بتاريخ 25/12/2019 : نقض الحكم لعدم رد محكمة الأصل صراحة على الدفع الجوهري المتعلق بثبوت عرض الكمبيالة للخلاص

J P 67633/201925 décembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الأصل عند بنائها لقضائها على عدم ثبوت عرض الكمبيالة للخلاص أن تتعرض صراحة للدفع الجوهري المؤيد بوثائق والذي يثبت حصول العرض وفق البيانات المدرجة بالكمبيالة، وإلا اعتبر ذلك هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
  2. لا يترتب عن العرض المتأخر للكمبيالة للخلاص تجاه المسحوب عليه القابل سقوط التزامه تجاه الحامل، ما دام القانون لم يرتب جزاء على هذا التأخير في مواجهة القابل.
  3. عند عدم عرض الكمبيالة للخلاص داخل الأجل، يظل للمدين بها حق تأمين مبلغها مع تحميل الحامل مصاريف الإيداع وتبعاته، ولا يجوز اتخاذ عدم احترام أجل العرض وحده أساسا لإعفاء القابل من الالتزام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 294 من م ت-الفصل 315 من م ت-الفصل 298 من م ت-الفصل 361 من م اع-الفصل 358 من م اع-الفصول 202 وما يليها من م اع-الفصل 218 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.