Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37533 بتاريخ 08/11/2016 : بطلان الدعوى لرفعها على ميت لانعدام الأهلية

J P 37533/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الدعوى توافر الأهلية القانونية في الطالب والمطلوب، وانعدام الأهلية يفضي إلى بطلان القيام لصدوره ضد شخص غير موجود قانونا.
  2. يعد الدفع بانعدام الأهلية دفعا متعلقا بالنظام العام يجوز إثارته في كل طور من أطوار القضية ولو لأول مرة لدى التعقيب.
  3. لا يمكن تصحيح بطلان القيام الموجه ضد ميت بالاحتجاج بسوء نية الخصم أو بإخفاء واقعة الوفاة لأن العدم لا ينقلب وجودا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 539 مدني-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 14 و 19 و 140 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.