Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37533 بتاريخ 08/11/2016 : بطلان الدعوى لرفعها على ميت لانعدام الأهلية
Principe juridique
- يشترط لصحة الدعوى توافر الأهلية القانونية في الطالب والمطلوب، وانعدام الأهلية يفضي إلى بطلان القيام لصدوره ضد شخص غير موجود قانونا.
- يعد الدفع بانعدام الأهلية دفعا متعلقا بالنظام العام يجوز إثارته في كل طور من أطوار القضية ولو لأول مرة لدى التعقيب.
- لا يمكن تصحيح بطلان القيام الموجه ضد ميت بالاحتجاج بسوء نية الخصم أو بإخفاء واقعة الوفاة لأن العدم لا ينقلب وجودا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 539 مدني-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 14 و 19 و 140 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.