Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67649 بتاريخ 03/12/2019 : تجدد التسويغ التجاري بعد انقضاء المدة العقدية يجعل التنبيه بالخروج خاضعا لأجل الستة أشهر وفق الفقرة 2 من الفصل 4
Principe juridique
- يخضع تأويل العقد لرقابة محكمة التعقيب عند قيام ضعف التعليل أو التحريف أو خرق القانون، رغم أن تفسير العقود من مسائل الواقع الراجعة لمحكمة الأصل.
- يسوغ تأويل العقد إذا كانت عباراته غير واضحة في نفسها أو قاصرة عن بيان مراد صاحبها وفقا لمقتضيات الفصل 514 من م ا ع.
- يترتب عن عدم توجيه التنبيه بالخروج داخل الأجل القانوني قبل نهاية المدة العقدية الأصلية في التسويغ التجاري استمرار العلاقة بالتجديد الضمني إلى ما بعد الأجل المضبوط بالعقد لمدة غير معينة، ويصبح التنبيه بالخروج خاضعا لأجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 4 من قانون 25/5/1977.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25/5/1977 autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 514 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.