Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74115 بتاريخ 14/11/2013 : عدم قبول الدعوى الحوزية عند عدم حسم البينة في مشاهدة التصرف بصفة المالك

J P 74115/201314 novembre 2013

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات أو النفي وترجيحها لما يستخلص من الوقائع هو من مسائل الواقع التي تستقل بها، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعقيب على اجتهادها في التقدير.
  2. لا تقوم الحماية الحوزية إلا إذا ثبت من وسائل الإثبات أن التصرف في محل النزاع كان مشاهدا بصفة المالك على وجه حاسم، فإذا لم تحسم البينة هذا الشرط جاز للمحكمة طرحها واعتبار شروط الدعوى الحوزية غير متوفرة.
  3. عدم حسم شهادة الجوار في إثبات مشاهدة التصرف بصفة المالك ينهض سببا قانونيا كافيا لرفض دعوى الحيازة، باعتبار أن عبء إقامة الدليل على تحقق شروط الحوز يبقى محمولا على مدعي الحيازة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل51 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 ‏م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.