Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67640.2024 بتاريخ 25/12/2024 : تقدير مصلحة المحضون من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من الوقائع الثابتة بالملف
Principe juridique
- لا يقوم خرق الفصل 122 من م م م ت إذا ثبت أن النسخة الاصلية للقرار ممضاة من طرف كافة اعضاء الهيئة المصدرة له، ولا يعتد بالنقص الوارد بالنسخة المجردة لكونها غير المقصودة بموجبات الإمضاء الجوهرية.
- تقدير التعويض عن الضررين المادي و المعنوي الناجم عن الطلاق وفق الفصل 31 من م ا ش يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى استند إلى تعليل كافٍ قائم على العناصر الواجب مراعاتها قانونا.
- اسناد الحضانة و ترتيب مواقيت الزيارة يضبطان على أساس مصلحة المحضون، وتقييم هذه المصلحة مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة تعقيب متى كان التعليل مستمدا من الوقائع الثابتة بالملف.
- عدم عرض ملف الطلاق وفروعه على النيابة العمومية لا يندرج تحت موجبات الفصل 251 من م م م ت متى لم يكن القصر اطرافا او خصوما في الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل31من م ا ش autres décisions
- الفصلين 122 من م م م ت و 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من م ا ش autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من م ا ش autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.