Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67645.2018 بتاريخ 13/02/2019 : مسؤولية البنك عن رد الوديعة عند عدم تبرير عمليات السحب
Principe juridique
- يعدّ البنك في عقد إيداع المبالغ النقدية ملزما بردّ المبالغ المودعة وضامنا لها متى ثبت وجود عمليات خصم أو سحب غير مبررة ولم يدل بما يثبت صدورها بطلب من صاحب الحساب أو من يمثله وفق وثائق ممضاة صحيحة.
- لا يندرج الادعاء بوجود سهو أو خطأ في كشوفات الحساب ضمن أسباب الإعفاء من مسؤولية البنك متى تعلّق النزاع بعمليات على حساب الوديعة ولم يثبت البنك سلامة الإجراءات المتصلة بالتحقق من الهوية وصحة الإمضاء عند إجراء العمليات.
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 7 من م ا ج متى كان النزاع المدني مؤسسا على مسؤولية تعاقدية للبنك في إطار عقد الوديعة، ولو تزامن ذلك مع تتبع جزائي موجّه لموظف بالبنك، لانتفاء الترابط المؤثر بين الدعويين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 670 من مجلة التجاري-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 995 وما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.