Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28429 بتاريخ 11/04/2022 : قيام جريمة البغاء السري بعرض النفس بالإشارة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
- يتحقق الركن المادي لجريمة البغاء السري بمجرد عرض المرأة نفسها بالإشارة أو بالقول دون اشتراط قيام علاقة جنسية فعلية.
- لا تقوم جريمة المشاركة في الخناء إلا بثبوت اتصال جنسي فعلي بإحدى النساء المعنيات على نحو تقيم به قرائن قوية وقاطعة.
Textes appliqués
- الفصل 231 من م ج-الفصل 232 من م ج-الفصل 231-الفصل 232 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.