Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28429 بتاريخ 11/04/2022 : قيام جريمة البغاء السري بعرض النفس بالإشارة

J P 28429/202211 avril 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.
  2. يتحقق الركن المادي لجريمة البغاء السري بمجرد عرض المرأة نفسها بالإشارة أو بالقول دون اشتراط قيام علاقة جنسية فعلية.
  3. لا تقوم جريمة المشاركة في الخناء إلا بثبوت اتصال جنسي فعلي بإحدى النساء المعنيات على نحو تقيم به قرائن قوية وقاطعة.

Textes appliqués

  • الفصل 231 من م ج-الفصل 232 من م ج-الفصل 231-الفصل 232 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.