Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 202138331 بتاريخ 10/05/2022 : رقابة محكمة الأصل على محضر التنبيه التجاري تشمل البيانات الجوهرية المحددة لمدى استحقاق معينات الكراء
قرار تعقيبي عدد 202138331 بتاريخ 10/05/2022 : دعوى بطلان التنبيه التجاري لا تنحصر في الشكليات عند تعلق الدفع بمضمون معينات الكراء
Principe juridique
- إن الصبغة الشكلية المفروضة قانونا على محضر التنبيه التجاري لا تمنع محكمة الأصل من بسط رقابتها على مضامينه الجوهرية المتعلقة بمدة الكراء ومبالغه وفترات الحلول إذا كان ذلك من عناصر الالتزام المضمنة بالمحضر.
- لا يصح اعتبار دعوى بطلان التنبيه التجاري دعوى شكلية محضة متى كان الدفع موجها إلى الخطأ أو الزيادة في معينات الكراء أو عدم مطابقة المبالغ للوضع التعاقدي، لأن سلامة هذه المعطيات شرط لسلامة المحضر الذي يرتب الفسخ.
- باعتبار أن الفسخ المترتب عن التنبيه التجاري أثر خطير يمس من ملك المتسوغ التجاري، فإن ذلك يقتضي أن تتثبت المحكمة من مطابقة الشروط والمعطيات المضمنة بالمحضر للوضع التعاقدي وألا تكتفي برقابة أولية شكلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1977 autres décisions
- الفصلين 24 و25 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 768 م ا ع autres décisions
- الفصل 12م م م ت autres décisions
- الفصل 544 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.