Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67223 بتاريخ 11/12/2019 : عدم بطلان عقد البيع لعدم ثبوت تسجيله

قرار تعقيبي عدد 67223 بتاريخ 11/12/2019 : عدم اعتبار عدم تسجيل عقد البيع سببا لبطلانه

J P 67223/201911 décembre 2019

Principe juridique

  1. تمحيص الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية عنها من سلطة قضاة الأصل دون رقابة تعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
  2. لا يعدّ عدم تسجيل عقد البيع موجبا لبطلانه ولا يمنع المحكمة من ترتيب آثاره القانونية، إذ إن الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لا يرتب جزاء البطلان عن خلوّ العقد مما يفيد احترام إجراء التسجيل وإنما يخول للمحكمة تفادي الإخلال بالإذن بإحالة الكاتب للتسجيل.
  3. لا يقبل مجادلة صحة الحجة العادلة أو ما تضمنته من بيانات على وجه ينتهي إلى نفي حجيتها إلا بسلوك طريق الطعن بالزور أمام الجهة المختصة، أما ادعاء التدليس فمرجعه المجالس الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.