Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67275.32018 بتاريخ 05/03/2019 : خضوع تقدير التعويض عن أضرار حوادث عربات السكك الحديدية لأحكام قانون 15/8/2005
قرار تعقيبي عدد 67275.32018 بتاريخ 05/03/2019 : خضوع تقدير التعويض عن أضرار حوادث العربات السائرة على السكك الحديدية لأحكام قانون 15/8/2005
Principe juridique
- تحديد مسؤولية الحادث عندما تكون العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا فيه يبقى خاضعا للتشاريع الجاري بها العمل الخارجة عن نطاق قانون 15/8/2005، عملا بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل123 من مجلة التأمين.
- إذا تعلّق الأمر بتقدير التعويضات المستحقة عن أضرار حادث تكون فيه المؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية طرفا، تعيّن تطبيق أحكام الباب الثاني المتعلق بنظام التعويض عن الأضرار وفقا للفصل 166، ولا يجوز لمحكمة الموضوع العدول إلى تقدير التعويض خارج الإطار القانوني المقرر لذلك النظام.
- لا يكفي لإعفاء حافظ منشآت السكك الحديدية من المسؤولية اتخاذ وسائل تنبيه شكلية عند التقاطع، بل يظل ملتزما باتخاذ ما يلزم من تدابير السلامة لمنع وقوع الحادث، وإلا بقيت مسؤوليته قائمة وفق قواعد المسؤولية الشيئية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 121 و166 و133 و136 م ت-القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19-08-1998-الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24-01-2000-مجلة الطرقات-الفصل 96 م ا ع-الفقرة الثانية من الفصل123 من مجلة التأمين-الفصل 166-قانون 15/8/2005-الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.