Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23232/2020 بتاريخ 30/10/2020 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل متى لم يثبت المؤجر استحالة دفع الحادث الأجنبي

J P 23232/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. يُشترط لاعتبار الواقعة قوة قاهرة مبرّرة لانتهاء عقد الشغل أن تكون غير متوقعة وأن يستحيل دفعها مع إثبات المدين أنه استعمل كل الحزم في درئها وأن تكون خارجية لا مساهمة للمدين في حدوثها.
  2. تقدير توافر عناصر القوة القاهرة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. إذا أذنت المحكمة بتمكين طالب اليمين الحاسمة من توجيهها ثم تخلّف عن الحضور أو تجاوز عنها في آخر طلباته، فإن رفض توجيهها يكون مؤسسا ولا ينهض سببا للنقض.
  4. يستحق العامل منحة لباس الشغل إذا ثبت أن المؤجر لم يوفر له لباس الشغل عينا أو لم يمكّنه من كلفته، باعتبار أن تحمل المؤجر لمصاريف هذا اللباس يقتضي أحد الأمرين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.