Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35204 بتاريخ 31/05/2022 : بطلان الدعوى عند عدم تحديد مقدار المال المطلوب بما يمنع ضبط مرجع النظر
Principe juridique
- تقدير مرجع النظر في القضايا يقوم على قيمة المبلغ المطلوب في الطلبات الأخيرة لا على مقدار ما تقضي به المحكمة، ويستوجب ذلك أن يكون مقدار المال المطلوب محررا على نحو يسمح بضبط الاختصاص القيمي.
- الطلبات التي ترد بصياغة مبهمة دون تحديد قيمة المبالغ المدعى بها لا تشكل طلبات يمكن القضاء بها، ويترتب عن ذلك مخالفة أحكام الفصل 21 من م م م ت بما يعرّض الحكم المطعون فيه للنقض.
- متى ثبتت مخالفة الفصل 21 من م م م ت بسبب عدم تحرير مقدار المال المطلوب، فإن ذلك يحول دون بحث المطاعن المتصلة بثبوت الحق من عدمه لارتباطها بأصل النزاع، ويتعين نقض القرار والإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.