Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38839 بتاريخ 10/05/2022 : رفض الطعن بالتعقيب عند عدم بيان أوجه الخلل القانونية بما يمكّن المحكمة من رقابة حسن تطبيق القانون
Principe juridique
- لا يستقيم الطعن بالتعقيب إلا إذا تضمّنت مذكرة الطعن تحديدا واضحا لأسبابه وبيانا لأوجه الخلل القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه بالقدر الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الإخلالات القانونية دون أن تكون امتدادا للخصومة أو وسيلة لإعادة طرح النزاع من جديد على محكمة القانون.
- متى كان المطعن خاليا من البيان القانوني المعتبر لأوجه المخالفة أو القصور، اعتبر واهيا ويتعيّن الالتفات عنه مع رد الطعن موضوعا متى استقام تعليل القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 125 من م ح ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.