Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22942/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار لجوء المؤجر إلى الصد عن العمل في غياب نزاع شغل جماعي إيقافا عن العمل يخضع لنظام الفصل 21 من مجلة الشغل

J P 22942/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. الصد عن العمل هو آلية لا تُستعمل إلا ضمن إطار نزاع الشغل الجماعي ووفق المراحل والضمانات المقررة لتسوية هذا النزاع، ولا يصحّ تكييفه أو اعتماده كوسيلة لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
  2. إذا تعلق الأمر بصعوبات اقتصادية أو فنية فإن الإيقاف عن العمل في مفهوم الفصل 21 من مجلة الشغل ينصرف أساسا إلى الإحالة على البطالة الفنية ويخضع لإجراءات مسبقة جوهرية، ويترتب عن عدم احترامها اعتبار الإيقاف أو الطرد طردا تعسفيا.
  3. الاتفاقات اللاحقة لانقطاع العلاقة الشغلية بسبب طرد أو إيقاف غير قانوني لا تنفي تحقق الواقعة الأصلية ولا تصلح لإضفاء المشروعية عليها، ومن يقبل بمضمونها إنما يقبل بقيام علاقة عمل جديدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.