Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29375/2021 بتاريخ 30/04/2021 : انحراف محكمة الإحالة عن نطاق النقض بعدم بحث دفع جوهري
Principe juridique
- محكمة الإحالة تتقيد بحدود ما تسلط عليه النقض ويجب عليها أن تبحث الدفوع التي اعتبرتها محكمة التعقيب جوهرية ومؤثرة في وجه الفصل في النزاع.
- سوء فهم دفع الخصم وتحويل موضوعه إلى مسألة قانونية مغايرة لما أثير فعلا يعد إساءة لتقدير الوقائع والأدلة تصل حد تحريفها ويترتب عنه قصور في التسبيب يوجب النقض.
- لا يجوز لمحكمة الإحالة رفض سماع البينة متى كانت موجهة لإثبات دفع جوهري يتعلق بتبرير الإجراء المتخذ تجاه الأجير ولم يكن النزاع منصبا على تطبيق إجراءات الطرد لأسباب اقتصادية أو فنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.