Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31168 بتاريخ 02/02/2022 : صحة اعتماد إجراءات الأمر بالدفع على سندات صادرة عن المدين متى تضمنت التزاما مدنيا بمبلغ معين وله سبب تعاقدي
قرار تعقيبي عدد 31168 بتاريخ 02/02/2022 : بطلان الكمبيالة كشكل صرفي لا يمنع اعتمادها كسند مدني لاستصدار أمر بالدفع متى كان الدين معينا وله سبب تعاقدي
Principe juridique
- بطلان الكمبيالة لفقدان شرط شكلي جوهري يُسقط عنها قيمتها الصرفية كورقة تجارية دون أن يحول بذاته دون ترتيب أثر مدني عليها متى تضمنت التزاما كتابيا بالأداء ممضى من المدين.
- يجوز تحويل الالتزام من صبغته الصرفية إلى صبغته المدنية إذا بطل الالتزام الأول وتوافرت في محرره شروط التزام آخر صحيح، فيُعمل حينئذ بالقواعد القانونية المقررة للالتزام المدني المستخلص من ذات المحرر.
- تُقبل إجراءات الأمر بالدفع بالنسبة لكل دين معين المقدار وله سبب تعاقدي، ولا يمنع سقوط الوصف الصرفي للسند من تطبيقها متى بقي الالتزام بالأداء قائما على أساس مدني مستفاد من المحرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 269 م ت-الفصل 59 م م م ت-الفصل 328 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.