Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27010 بتاريخ 08/10/2021 : اعتبار النقلة قرارا تعسفيا عند عدم تبريرها بمصلحة العمل

J P 27010/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ تغيير مقرّ عمل الأجير تعسفيا متى لم يثبت المؤجر أنّ النقلة استوجبتها مصلحة العمل الحقيقية على نحو يبرر المساس باستقرار الأجير المهني.
  2. لا تكون النقلة مشروعة إذا ترتّب عنها تغيير إقامة الأجير دون احترام الضوابط التي تقتضي مراعاة الأقدمية والوضع العائلي والسكني وباقي المعايير المحددة بالاتفاقية المنظمة للعلاقات الشغلية.
  3. تقدير الصبغة التعسفية للنقلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ وانتفى خرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 22 من الإتفاقية الإطارية المشتركة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.