Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27033/2021 بتاريخ 30/04/2021 : قصور التعليل يتحقق متى أغفلت محكمة الموضوع تمحيص الحجج الجوهرية المدلى بها لتقدير ثبوت الخطأ الفادح

J P 27033/2021/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. تقدير وقائع النزاع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وأن يقع تعليل ما انتهت إليه تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون.
  2. يعد الحكم قاصرا في التسبيب وضعيفا في التعليل إذا انتهى إلى انتفاء الخطأ في جانب الأجير تأسيسا على غياب الحجة دون تمحيص الوثائق الجوهرية المدرجة بالملف والمتصلة مباشرة بالإخلالات المنسوبة إليه.
  3. يمثل عدم تناول محكمة الموضوع بالدرس والنقاش للأدلة المقدمة دفاعا عن مشروعية إنهاء العلاقة الشغلية هضما لحق الدفاع ويوجب نقض القرار عند تأثيره في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا م ش-الفصول 23 و377 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 27 من اتفاقية الكهرباء والالكترونيك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.