Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27232/2021 بتاريخ 22/01/2021 : تجريح شهادة الأجير لا يقوم لمجرد كونه عاملا لدى المشهود له
Principe juridique
- لا يندرج الأجير لدى المؤجر ضمن «خدمته المأجورين» المجرّح فيهم على معنى الفقرة التاسعة من الفصل 96 م م م ت، لأن المقصود بها خدمة المنازل التي يغلب على صلتها بصاحب العمل الطابع الشخصي بما يبرر افتراض الحرج والانحياز.
- اعتماد قدح «العداوة الواضحة» يقتضي من محكمة الموضوع بيان العناصر التي استخلصت منها ثبوت هذه العداوة وبيان أثرها في الشهادة، ولا يكفي مجرد التمسك بعلاقة مديونية لإثباتها ما لم تقم مؤشرات على خصام مستفحل.
- الدفع بوجود تداع جزائي يتوقف عليه إثبات الخطأ المدعى به يشكل مسألة أولية من معطلات النوازل على معنى الفصل 240 م م م ت، ويتعين على المحكمة بحث جديته وإيقاف النظر في الخصومة متى تبين لها قيام موجبه بما هو متوفر لديها من أدلة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 م م م ت-الفصل241 من م م م ت-الفصل 240 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.