Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27756 بتاريخ 08/10/2021 : تقدير جدية أسباب الطرد مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

J P 27756/20218 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير مدى جدية وحقيقة أسباب الطرد هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من خلال تمحيص وقائع الدعوى وأدلتها والدفوع المثارة والرد عليها بتعليل سائغ، ولا يخضع ذلك لرقابة محكمة القانون متى كان الاستخلاص مبنيا على تأمل مستساغ في عناصر الملف.
  2. لا يكفي لإثبات الأخطاء المهنية الموجبة للطرد الاستناد إلى الشهادة المجردة متى تعلقت الوقائع بما يستوجب بطبيعته حججا كتابية أو قرائن موضوعية كإجراءات الاستجواب والتنبيه وبطاقات الحضور، ويكون اعتبار الأخطاء غير ثابتة قانونا سائغا عند غياب تلك المعززات.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض سماع شاهد لم يقع إحضاره في الطور الابتدائي متى عللت بأن طلب السماع غير جدي أو غير منتج، ولا يعد رفضه هضما لحقوق الدفاع إذا كان محل الشهادة لا يصلح بطبيعته لإثبات الوقائع المدعاة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 رابعا فقرة 1 و4 و8 من م ش-الفصل 548 من م ا ع-احكام الفصل 96 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.