Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27779/2021 بتاريخ 16/04/2021 : قيام الأجير بدعوى ضد فرع المؤجر يعد عملا قضائيا قاطعا للتقادم متى ثبتت وحدة المدين
Principe juridique
- ينقطع مرور الزمان المسقط للدعوى متى سعى الدائن إلى اقتضاء حقه قضائيا ولو شاب القيام عيب شكلي، ومن ذلك الخطأ في الهوية القانونية للمدين أو في صفته متى كان الخطأ مبنيا على ظاهر الأمور وثبتت وحدة المدين قانونا.
- إذا ثبت أن الفرع خاضع لنفوذ الشركة الأم القانوني أو الفعلي بما يؤدي إلى وحدة القرار، فإن القيام القضائي ضد الفرع يعتبر قياما على نفس المدين ويترتب عنه أثر قطع التقادم تجاه الشركة الأم.
- لا يعد اعتماد أعمال الاختبار على شهادة محررة بالحجة العادلة موجبا للنقض متى ثبت أن الخبير استند أساسا إلى وثائق لها أصل ثابت صادرة عن المؤجر ولم تنكرها، وتولت محكمة الموضوع استبعاد الشهادة عند ضبط عناصر الاستحقاق.
- يكون القضاء مشوبا بتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع إذا تجاهلت المحكمة مؤيدات جدية تفيد الخلاص وأقرت استحقاق المنحة اعتمادا على تقرير الخبير دون مناقشة تلك المؤيدات أو بيان موقفها منها، كما يترتب نفس الأثر عند اعتماد تقدير جزافي لمنحة دون بيان سنده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 و147 من م ش-الفصل 396 م ا ع-الفصل 110 م م م ت-الفصل 92 م م م ت-الفصل 147 و148 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 461 من م ش ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.