Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65024 بتاريخ 08/10/2019 : نقض الحكم لعدم رد محكمة الأصل على الدفع الجوهري المتعلق بالتقادم
Principe juridique
- محكمة الأصل غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم وطلباتـهم إلا أنها تلتزم بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع.
- يجب أن يكون تعليل محكمة الأصل بشأن الدفوع الجوهرية بكيفية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة ما انتهى إليه القضاء.
- عدم رد محكمة الأصل على الدفع الجوهري المتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم يعدّ هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 28 من القانون المؤرخ في 21/ 02/1994 المتعلق بحوادث الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.