Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65024 بتاريخ 08/10/2019 : نقض الحكم لعدم رد محكمة الأصل على الدفع الجوهري المتعلق بالتقادم

J P 65024/20198 octobre 2019

Principe juridique

  1. محكمة الأصل غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم وطلباتـهم إلا أنها تلتزم بالرد على الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع.
  2. يجب أن يكون تعليل محكمة الأصل بشأن الدفوع الجوهرية بكيفية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة ما انتهى إليه القضاء.
  3. عدم رد محكمة الأصل على الدفع الجوهري المتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم يعدّ هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 28 من القانون المؤرخ في 21/ 02/1994 المتعلق بحوادث الشغل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.