Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65317 بتاريخ 22/10/2019 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في صورة انعدام عقد التأمين مطلقا
Principe juridique
- يُفهم من إطلاق عبارة "غير مؤمن" الواردة بالنصوص المنظمة لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن التزام الصندوق بالتعويض يشمل حالة انعدام عقد التأمين مطلقا، ولا ينحصر في صور عدم نفاذ العقد المحددة حصرا بالفقرة "أ" من الفصل 120.
- عدم التأمين بوصفه واقعة سلبية هو مسألة واقعية تقبل الإثبات بجميع وسائل الإثبات القانونية، ولا يتوقف ثبوتها على صدور إدانة جزائية من أجل جنحة عدم التأمين، ويكفي في مواجهتها تقديم ما يفيد وجود التأمين عند التمسك بعكسها.
- الالتزام بعرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 من م م ت يتحقق بعرضه مرة واحدة دون اشتراط تكرار ذلك في كامل أطوار التقاضي.
- لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع لم يُثر أمام محكمة الموضوع متى كان لا يتعلق بالنظام العام، باعتبار أن التعقيب طعن غير عادي لا يُعد امتدادا للخصومة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.