Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65404 بتاريخ 22/10/2019 : عدم بطلان محضر العقلة لمجرد اتحاد رقمه مع محضر سابق متى استوفى الشروط القانونية

J P 65404/201922 octobre 2019

Principe juridique

  1. مبدأ «لا بطلان بدون نص» يقتضي عدم الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ إلا إذا ورد نص قانوني يقرر ذلك البطلان على وجه صريح.
  2. اتحاد رقم محضر عقلة مع رقم محضر سابق لا يترتب عنه بطلان المحضر اللاحق متى كان اختلاف التاريخ والمضمون قائما ولم يمنع القانون إعادة استعمال الترقيم.
  3. صحة محضر العقلة تتحدد بمدى استجابته للشروط الشكلية التي يفرضها القانون لإجراءات العقلة، ولا تتأثر بعوامل خارج تلك الشروط ما لم يرتبها النص سببا للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.