Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65404 بتاريخ 22/10/2019 : عدم بطلان محضر العقلة لمجرد اتحاد رقمه مع محضر سابق متى استوفى الشروط القانونية
Principe juridique
- مبدأ «لا بطلان بدون نص» يقتضي عدم الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ إلا إذا ورد نص قانوني يقرر ذلك البطلان على وجه صريح.
- اتحاد رقم محضر عقلة مع رقم محضر سابق لا يترتب عنه بطلان المحضر اللاحق متى كان اختلاف التاريخ والمضمون قائما ولم يمنع القانون إعادة استعمال الترقيم.
- صحة محضر العقلة تتحدد بمدى استجابته للشروط الشكلية التي يفرضها القانون لإجراءات العقلة، ولا تتأثر بعوامل خارج تلك الشروط ما لم يرتبها النص سببا للبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 332 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.