Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65513 بتاريخ 03/12/2019 : استبعاد تقرير الخبرة عند مخالفة شرط إنجازه من خبيرين اكتواريين
Principe juridique
- الدفع القانوني الذي لم يثر أمام محكمة الموضوع لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان يقتضي مناقشة لم تحصل أمام محكمة القرار المطعون فيه.
- سلطة مجلس إدارة صندوق الحيطة و التقاعد للمحامين في تحديد مبالغ المنافع وشروط ومقاييس إسنادها تبقى مقيدة بالأساس الذي ضبطه الأمر المنظم للصندوق ولا يجوز أن تنتهي إلى وضع شروط تخالف مقتضياته.
- تقرير الاختبار لا يعتمد إذا تخلف شرطه الجوهري الذي أوجبه النص المنظم لإعداده والمتمثل في إنجازه وتحريره من طرف خبيرين اكتواريين لا خبير واحد.
- للمحكمة عند النزاع حول تحديد قيمة المنافع أن تتولى ضبطها وفق الضوابط القانونية بتكليف خبيرين اكتواريين حتى لا تنفرد الإدارة بتحديد حقوق المنتفع على وجه يجعلها خصما وحكما في آن واحد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل الثالث من الامر عدد 355 لسنة 2008 المؤرخ في 11/02/2008-الفصل 23 من الامر عدد 355 لسنة 2008-الفصل 18 من الامر عدد 355 لسنة 2008-الفصل 20 من نفس الامر autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.