Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65801 بتاريخ 15/03/2012 : انطباق أحكام سدّ العجز على الدعوى المنشورة بعد دخول القانون حيز التنفيذ
Principe juridique
- يقتصر استثناء القضايا من التطبيق الفوري للقانون الجديد على القضايا الجارية بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، أما الدعوى المنشورة بعد ذلك التاريخ فتخضع للأحكام المنقحة ولو تعلقت بوقائع سابقة.
- يقيم نظام سدّ العجز قرينة قانونية بسيطة تربط عجز الأصول بأخطاء التسيير، ويُعفى المسير القانوني أو الفعلي من المسؤولية فقط إذا أثبت بذل العناية الواجبة وأن أسباب التعثر خارجة عن إرادته.
- لا يكفي التمسك بوجود مسير فعلي أو وكيل آخر لدحض مسؤولية الوكيل المعتمد ما لم يقترن ذلك بإثبات جدي لوجوده ومدى إسهامه في عجز الأصول وفق مقتضيات النص المنظم لدعوى سدّ العجز.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009-الفصل 121 جديد من المجلة التجارية-الفصل الثاني من القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 05/07/1993-الفصل 121 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 142 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 147-قانون إنقاذ المؤسسات-الفصل 548 م ا ع-الفصل الرابع من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009-الفصل 121 جديد من م ش ت-الفصل 224 م م م ت-الفصل 499 م ت-الفصل 501 من م ت-الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.