Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65801 بتاريخ 15/03/2012 : انطباق أحكام سدّ العجز على الدعوى المنشورة بعد دخول القانون حيز التنفيذ

J P 65801/201215 mars 2012

Principe juridique

  1. يقتصر استثناء القضايا من التطبيق الفوري للقانون الجديد على القضايا الجارية بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، أما الدعوى المنشورة بعد ذلك التاريخ فتخضع للأحكام المنقحة ولو تعلقت بوقائع سابقة.
  2. يقيم نظام سدّ العجز قرينة قانونية بسيطة تربط عجز الأصول بأخطاء التسيير، ويُعفى المسير القانوني أو الفعلي من المسؤولية فقط إذا أثبت بذل العناية الواجبة وأن أسباب التعثر خارجة عن إرادته.
  3. لا يكفي التمسك بوجود مسير فعلي أو وكيل آخر لدحض مسؤولية الوكيل المعتمد ما لم يقترن ذلك بإثبات جدي لوجوده ومدى إسهامه في عجز الأصول وفق مقتضيات النص المنظم لدعوى سدّ العجز.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.