Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66053 بتاريخ 19/11/2019 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون يكون بحسب الأجر المعمول به زمن وقوع الحادث

J P 66053/201919 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يُلتجأ إلى اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون كأساس لاحتساب التعويض إلا عند تعذر الإدلاء بما يثبت الدخل السنوي المصرّح به خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث.
  2. عند اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لغياب ما يثبت الدخل الحقيقي، يكون المعيار هو الأجر المعمول به زمن حصول الحادث موضوع التعويض لا أجر السنة السابقة له.
  3. قصر ربط الدخل بالسنة السابقة للحادث ينسحب على الدخل الحقيقي المصرّح به لدى مصالح الأداءات دون أن يمتد إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون بوصفه معيارا احتياطيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.