Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66035 بتاريخ 19/11/2019 : نفاذ شرط عقد الكراء في تحميل المكتري مصاريف الصيانة ولو كانت ناشئة عن الاستعمال العادي
Principe juridique
- شرط عقد الكراء الذي يحمل المكتري مصاريف الصيانة بما في ذلك الأعطاب الحاصلة جراء الاستعمال العادي للمكرى يكون ملزما متى ثبت الاتفاق عليه ولا يطرح في مواجهته دفع عدم الضمان المستمد من القواعد العامة.
- التزام المكتري بأداء مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء يقوم متى نص عليه العقد ولا يعفى منه إلا بإثبات أن المبالغ المطالب بها لا تتعلق بفترة سريان الكراء.
- تطبيق محكمة الموضوع لشرط العقد المطابق لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين يعد تعليلا قانونيا كافيا ما لم يثبت الطاعن ما يضعف الأساس الواقعي أو القانوني الذي اعتمدته المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 767 و 782 و 783 من م ا ع-الفص 242 من م ا ع-الفصل 7 من عقد الكراء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.