Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66290 بتاريخ 26/05/2020 : تقرير الخبرة لا يحتج به على من لم يكن طرفا فيه ولم تمكن من مناقشته
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة لا تتوقف على ثبوت ملكية العقار المتضرر لفائدة المدعي، وإنما يكفي تحقق صفة المجاور بوصفها مسألة واقعية تثبت بجميع وسائل الإثبات.
- تقرير الخبرة لا يكون مقبولا للاحتجاج به متى أنجز في غياب أحد أطراف النزاع ولم يمكن من مناقشته وإبداء ملاحظاته أثناء مباشرة أعمال الخبير، لافتقاده شروط المقبولية في مواجهة ذلك الطرف.
- تقدير الوقائع وتمحيص الحجج من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت قد بنت اختيارها للأدلة على تعليل وتسبيب كافيين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.