Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66308 بتاريخ 10/12/2019 : القسمة الرضائية لا تُنشئ منابا مفرزا إلا بالكتابة والترسيم

J P 66308/201910 décembre 2019

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام الفصلين 136 و137 من م م م ت أن عدم تقديم محامي المستأنف ضده جوابه عن مستندات الاستئناف داخل الأجل الأقصى المحدد ليوم الجلسة يخول للمحكمة مواصلة النظر في القضية دون أن يُعدّ ذلك بذاته هضما لحقوق الدفاع متى ثبت تمكينه من الأجل القانوني.
  2. إقرار الأطراف بوجود قسمة رضائية لا يُعتدّ به في ترتيب أثرها على الملكية ما لم تُخصَّص المنابات كتابة ويقع ترسيم ذلك الكتب بإدارة الملكية العقارية، لأن الثابت بحجة الملكية هو قيام الشيوع إلى حين استكمال موجبات التخصيص والترسيم.
  3. القسمة على سبيل المهاياة لا تُنشئ حقا عينيا خاصا بالشريك على الجزء الذي وُضع تحت يده، وإنما تُرتّب حقا في الاستغلال فحسب، فلا تصلح سندا لإفراد التصرف في جزء من المال المشاع باعتباره منابا مفرزا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 136 من م م م ت-الفصل 137 من نفس المجلة-الفصل 116 من م ح ع-الفصل 131 من م ح ع-الفصل 427 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.