Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66300 بتاريخ 02/09/2019 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التعديل في نطاق غير مشمول بالاستئناف

J P 66300/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. تخضع الدعاوى الشغلية لأجل سقوط خاص منصوص عليه بمجلة الشغل، بما يمنع الرجوع إلى الأجل العام الوارد بالقانون المدني متى وجد النص الخاص المنظم للمسألة.
  2. يبتدئ سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، باعتباره تاريخ بدء التقادم الخاص المنصوص عليه تشريعا.
  3. ينقل الاستئناف الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الطعن، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاوز نطاق الاستئناف الأصلي أو العرضي بإسناد ما لم يطلبه الطاعن، وإلا كان ذلك خرقا لقواعد الاختصاص الوظيفي المرتبط بنطاق الطعن موجباً للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 385 و 402 من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من نفس المجلة-الفصل144 م م م ت-الفصل 145 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.