Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66578 بتاريخ 03/12/2019 : قصور التعليل عند طرح دفوع جوهرية دون بيان أساس استبعادها

J P 66578/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية يقتضي التعرض لأسانيد الدعوى وأدلتها وللـدفوع الجوهرية وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بردّ مستساغ يبيّن الأساس الذي حمل المحكمة على ما انتهت إليه.
  2. طرح المحكمة لطلب سماع البينة أو توجيه اليمين الحاسمة المثارة في نطاق دفع جوهري دون بيان موجب استبعاده مع انتهائها إلى نتيجة نفي المديونية يجعل قضائها غير قائم على تعليل سليم بما له أصل ثابت بالملف ويوجب النقض.
  3. مجرد إبداء أحد الخصوم استعداده للرجوع في دعواه عند حصوله على مبلغ من المال لا يُستخلص منه قانونا عدم ثبوت الدين أو إبراء ذمة الخصم ما لم يتضمن ذلك إقرارا صريحا بالإبراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.