Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26398/2021 بتاريخ 22/01/2021 : بطلان الطور الصلحي عند عدم احترام أجل الاستدعاء القانوني
Principe juridique
- وجوبية الطور الصلحي في النزاع الشغلي تقتضي عدم التجاوز عنه إلا إذا ثبت قانونا أن التنبيه بالحضور تم وفق الشروط الشكلية والآجال المقررة للاستدعاء.
- يُعدّ أجل الحضور بثمانية أيام شرطا جوهريا في استدعاء المدعى عليه أمام دائرة الشغل، ويترتب على عدم احترامه بطلان الاستدعاء ما لم يسقط البطلان بحضور المدعى عليه.
- إذا بُنيت صحة الطور الصلحي على تنبيه غير مستوف لشرط الأجل القانوني فإن ذلك يُفضي إلى بطلان الحكم لعدم إتمام الإجراء الوجوبي على الوجه الذي رتبه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 202 م ش-الفصل 14 م م م ت-الفصل 206 من م ش-الفصول 14 و14-9 م ش-الفصل 37 من اتفاقية المقاهي والحانات والمطاعم والمؤسسات المشابهة لها-الفصل 533 من م.!.ع-أحكام الفصل 207 من م ش-أحكام الفصل 149 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.