Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26247/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر الاستجواب عند تلقي تصريحات من أجنبي لا يحسن اللغة العربية دون مترجم محلف أو إثبات معرفة عدل الإشهاد بلغته

J P 26247/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. يكون محضر الاستجواب المحرر بواسطة عدل إشهاد عديم الأثر القانوني إذا تعلق بتلقي تصريحات من شخص لا يحسن اللغة العربية ولم يتضمن التنصيص على الاستعانة بمترجم محلف أو إثبات معرفة عدل الإشهاد الكافية بلغة الشخص المستجوب.
  2. يترتب على اعتماد المحكمة على وثيقة عديمة الأثر القانوني في استخلاص الواقعة الحاسمة قيام قصور في التسبيب وضعف في التعليل بما يوجب نقض الحكم لخرق القانون وتحريف الوقائع.
  3. يندرج النزاع ضمن نزاعات الشغل الفردية متى تعلق بمطالبة أجير بحقوق مالية ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولو تكرر النزاع بين المؤجر وعدة أجراء طالما بقي الحق أو المصلحة محل الطلب فرديا لكل أجير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 539 م ا ع-الفصل 20 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 22 من القانون أعلاه-الفصل 25 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 376 من م ش-الفصل 21 م ش-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 14 رابعا و14 خامسا-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.