Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26249/2021 بتاريخ 05/03/2021 : بطلان محضر عدل إشهاد عند تلقي تصريحات أجنبي دون إثبات الاستعانة بمترجم محلف أو العلم الكافي بلغته

J P 26249/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. يبطل محضر عدل الإشهاد المتعلق بتلقي تصريحات شخص لا يحسن اللغة العربية إذا خلا من التنصيص على استعانة العدل بمترجم محلف يضع إمضاءه وبياناته أو من إثبات علم عدل الإشهاد باللغة بما يكفي لإجراء الإشهاد على وجه صحيح.
  2. اعتماد المحكمة على محضر عدل إشهاد باطل لاستخلاص واقعة قانونية يعد خرقا للقانون وإساءة لتقدير الأدلة بما يورث القرار قصورا في التسبيب وضعفا في التعليل.
  3. النزاع يكون فرديا ومن اختصاص الدوائر الشغلية متى انحصر بين المؤجر وأجير واحد حول حقوق مالية أو مهنية مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل، ولا يتحول إلى نزاع شغل جماعي لمجرد تعدد الأجراء طالما كانت المطالب فردية وغير قائمة على اتحاد الحق والمصلحة المشتركة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا م ش-الفصل 539 م ا ع-الفصل 20 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 22 من القانون أعلاه-الفصل 25 من القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994-الفصل 376 من م ش-الفصلين 183 و376 من م ش-الفصل 21 م ش-الفصل 14 رابعا و14 خامسا-الفصل 14 ثالثا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.