Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79606 بتاريخ 26/11/2019 : تقدير تعويض تفاقم الضرر على أساس نسبة الزيادة في العجز دون إعادة احتساب ما تم الصلح بشأنه
Principe juridique
- إذا سبق إبرام صلح حول التعويض المستحق عن نسبة عجز معينة، فإن الحق في المطالبة بتعويض لاحق عند تفاقم الضرر ينحصر في مقدار الزيادة في نسبة العجز دون المساس بما وقع الصلح بشأنه.
- احتساب تعويض تفاقم الضرر على أساس نسبة العجز النهائية ثم طرح المبالغ المؤداة سابقا يؤدي إلى تعديل ضمني لمحل الصلح ويشكل خرقا للقانون.
- متى اعتمدت المحكمة طريقة احتساب للتعويض تنتهي إلى إعادة النظر من تلقاء نفسها في مقدار التعويض الذي تم الصلح عليه، فإن قضاءها يكون مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.