Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 14/12/2021 : إثبات جرائم التدليس لا يستقيم دون إخضاع المحرر للاختبارات الفنية
Principe juridique
- تلتزم جهة الإحالة بعد النقض بإرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة قانونا، ويعدّ عدم الالتزام بذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
- لا يتأتى إثبات جرائم التدليس ومسْك واستعمال مدلس إلا بإخضاع المحررات موضوع التتبع وجوبا للاختبارات الفنية لإثبات الزور أو نفيه، وإغفال هذا الإجراء ينال من سلامة التعليل ويستوجب النقض.
- يعدّ إغفال محكمة الإحالة الردّ على طلب جوهري من شأنه تغيير وجه القضاء قصورا في التعليل يوجب نقض القرار لخرق القانون.
Textes appliqués
- طبق أحكام الفصول 172 و 176 و 177 و 178 و 32 من م ج-طبق أحكام الفصول 32 و 172 و 176 و 177 م ج-احكام الفصل 284 من م ا ج-أحكام الفصل 273 من م ا ج-استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.