Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 14/12/2021 : إثبات جرائم التدليس لا يستقيم دون إخضاع المحرر للاختبارات الفنية

J P 24566/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. تلتزم جهة الإحالة بعد النقض بإرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة قانونا، ويعدّ عدم الالتزام بذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
  2. لا يتأتى إثبات جرائم التدليس ومسْك واستعمال مدلس إلا بإخضاع المحررات موضوع التتبع وجوبا للاختبارات الفنية لإثبات الزور أو نفيه، وإغفال هذا الإجراء ينال من سلامة التعليل ويستوجب النقض.
  3. يعدّ إغفال محكمة الإحالة الردّ على طلب جوهري من شأنه تغيير وجه القضاء قصورا في التعليل يوجب نقض القرار لخرق القانون.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصول 172 و 176 و 177 و 178 و 32 من م ج-طبق أحكام الفصول 32 و 172 و 176 و 177 م ج-احكام الفصل 284 من م ا ج-أحكام الفصل 273 من م ا ج-استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.