Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20116 بتاريخ 26/05/2020 : مسؤولية الوكيل تقوم بمجرد ثبوت التقصير دون اشتراط القصد
Principe juridique
- مسؤولية الوكيل عن الخسارة اللاحقة بموكله تقوم بمجرد ثبوت تقصيره في القيام بما وكل به بغاية الإعتناء و التثبت دون اشتراط إثبات أن الخطأ كان مقصودا.
- إعفاء الوكيل من المسؤولية يقتضي أن يثبت أنه قام بعمل إيجابي في الاعتناء و التثبت من إنجاز ما وكل اليه من أعمال بما ينفي عنه التقصير.
- ضعف التعليل لا يتحقق متى تبين أن المحكمة أجابت على الدفوعات المؤثرة في مآل النزاع وأقامت قضاءها على أسس قانونية وواقعية سليمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1131 من م ا ع-الفصل 670 من م ت-الفصل 302 من المدلة التجارية-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.