Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20638 بتاريخ 07/07/2020 : ثبوت صفة المستأجر في رفع دعوى فسخ البيع متى أحال التوكيل على بند تعاقدي يخول طلب الفسخ
Principe juridique
- يثبت للوكيل على الخصام حق مباشرة دعوى الفسخ عند الاقتضاء متى تضمّن التوكيل تفويضا في مواجهة البائع بشأن الأضرار والعيوب وأحال صراحة على بند تعاقدي يقرر للمستأجر القيام بضمان العيوب وطلب الفسخ لفائدة المؤجر.
- تستخلص المحكمة من إحالة التوكيل على بند من الشروط العامة للعقد قيام الوكالة ضمن حدود ذلك البند متى كان نصه صريحا في تخويل إجراء دعوى الضمان وطلب الفسخ عند الاقتضاء.
- يعتمد القضاء في تقدير تحقق العيوب الخفية الموجبة للفسخ على ما انتهى إليه الاختبار الفني من كون العيوب، وخاصة المتعلقة بالصنع، من شأنها جعل المبيع غير صالح للاستعمال بما يبرر إعمال الفسخ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 1117 من م ا ع-الفصل 1118 من م ا ع-أحكام الفصل 655 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.