Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20636 بتاريخ 07/07/2020 : ينعقد الاختصاص الترابي في تصحيح العقلة التوقيفية لمحكمة المقر المختار للمدين المعقول عنه متى كان الاختصاص غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- يثبت الاختصاص الترابي في طلب تصحيح العقلة أو رفعها للمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه، ويشمل مفهوم المقر المقر الأصلي كما يشمل المقر المختار متى عيّنه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو للقيام بعمل قضائي.
- لا يترتب البطلان عن خلو محضر العقلة التوقيفية من عدد ترسيم بالسجل التجاري إلا في الحدود التي نص عليها القانون، فلا يمتد وجوب التنصيص على السجل التجاري إلى الكفيل الضامن متى تضمن المحضر بيانات السجل التجاري للمدين الأصلي.
- تقوم حجية عقد الكفالة بين أطرافه الموقعين عليه ولو لم يمضه بقية الكفلاء، كما أن عدم تسجيله بالقباضة المالية لا يعد شرطا لصحة العقد ولا للاحتجاج به في مواجهة من كان طرفا فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 123 و 14 و 330 و 334 من م م م ت-الفصل 30 من م م م ت-الفصلين 330 و 343 من م م م ت-الفصول 123 و 14 و 332 من م م م ت-الفصل 332 من م م م ت-الفصل 402 من م ا ع فقرة 3-الفصل 13 من مجلة التسجيل-الفصل 24 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-242 من م ا ع-الفصل 343 من م م م ت-الفصل 7 من م م م ت-الفصول 333 و337 إلى 339 و341 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.