Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20889 بتاريخ 13/10/2020 : أجل الثلاثة أشهر للاحتكام للمحكمة عند طلب الترفيع في معين الكراء في إطار استمرار العلاقة الكرائية يعد أجل تفاوض لا أجل سقوط
Principe juridique
- محكمة الإحالة تكون مقيّدة بنطاق النقض عملا بالفصل 191 من م م م ت فلا تنظر إلا فيما تسلط عليه النقض دون سواه، وتعد الدفوع الخارجة عن ذلك النطاق غير متعيّن على المحكمة الرد عليها.
- الأجل المحدد بثلاثة أشهر للاحتكام للمحكمة عند طلب الترفيع في معين الكراء في إطار استمرار العلاقة الكرائية يخضع لأحكام الفصول 24 و28 و29 من القانون عدد 37 لسنة 1977 ويعد أجل تفاوض لا أجل سقوط.
- إذا استندت المحكمة إلى مبادئ قانونية ثم انتهت في منطوقها إلى نتيجة تناقض تلك الأسس، فإن الحكم يكون متناقضا بين السند والمنطوق ومشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصول 24 و 28 و 29 من القانون المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.