Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21005 بتاريخ 19/05/2020 : ثبوت الكراء الثاني دون إذن سابق يبرر فسخ العلاقة الكرائية طبقا للشرط التعاقدي
Principe juridique
- إذا تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع في حدود ما رسمته محكمة التعقيب، انحصرت سلطتها في المسألة التي وقع تحديدها ولا يكون للمطاعن التي تتجاوز ذلك النطاق موضوع للنظر.
- ثبوت إبرام المتسوغ لعقود كراء لفائدة الغير بشأن المحل المكترى دون إذن مسبق من المسوغ يحقق مخالفة الشرط المانع من الكراء الثاني ويبرر ترتيب فسخ العلاقة الكرائية تطبيقا للاتفاق.
- تكييف العقود المبرمة من المتسوغ لفائدة الغير باعتبارها كراء ثانيا يستخلص من مضمونها ومن صفة المتعاقد عند إمضائها ومن القرائن المادية الدالة على انتفاع الغير بالمحل موضوع التسويغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 70و 71و 72 من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 32 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 33 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 242 من المجلة التجارية-الفصل 216 من نفس المجلة-الفصل 23 من قانون الاكرية التجارية-مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 3 من عقد التسويغ-الفصل 20 من عقد الكراء-الفصل 14 من عقد التسويغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.