Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20937 بتاريخ 19/05/2020 : فسخ عقد التسويغ يرتب إرجاع المتعاقدين إلى الحالة السابقة للتعاقد
Principe juridique
- يعدّ عدم إعداد المكرى وجعله صالحا للاستعمال في الأجل المتفق عليه إخلالا بالتزام تعاقدي يبرّر ترتيب آثار الفسخ على من ثبتت مماطلته.
- تقدير ثبوت المماطلة والإخلال بالالتزامات التعاقدية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يترتب على الحكم بفسخ العلاقة التعاقدية إرجاع حالة المتعاقدين إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بإرجاع ما تسلّمه كل طرف، دون توقف ذلك على طلب صريح من الخصوم باعتبار أن القانون يرتب هذا الأثر حكما.
Textes appliqués
- الفصل 175-الفصل 185-الفصل 273 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.