Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22014 بتاريخ 13/10/2020 : التعديل الآلي للجراية ينسحب على المنح القارة المستحدثة ما لم يستثنها نص صريح
Principe juridique
- يترتب عن مبدأ التعديل الآلي للجراية أن كل ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب الموافق للرتبة والوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية يوجب تعديل الجراية بنفس المقدار.
- يقتضي إحداث منحة قارة متعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية إدراج تلك المنحة ضمن عناصر التأجير المعتمدة لتعديل جراية المتقاعد.
- لا يجوز حرمان المتقاعد من الانسحاب الآلي لمنحة قارة أضيفت إلى عناصر تأجير الأعوان المباشرين الموازين له إلا بنص صريح يستثنيه من الانتفاع بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 2941 لسنة 2014 المؤرخ في 07/08/2014-الفصل 37 جديد من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 12985-الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 02/05/2014-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.