Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22014 بتاريخ 13/10/2020 : التعديل الآلي للجراية ينسحب على المنح القارة المستحدثة ما لم يستثنها نص صريح

J P 22014/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن مبدأ التعديل الآلي للجراية أن كل ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب الموافق للرتبة والوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية يوجب تعديل الجراية بنفس المقدار.
  2. يقتضي إحداث منحة قارة متعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية إدراج تلك المنحة ضمن عناصر التأجير المعتمدة لتعديل جراية المتقاعد.
  3. لا يجوز حرمان المتقاعد من الانسحاب الآلي لمنحة قارة أضيفت إلى عناصر تأجير الأعوان المباشرين الموازين له إلا بنص صريح يستثنيه من الانتفاع بها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 2941 لسنة 2014 المؤرخ في 07/08/2014-الفصل 37 جديد من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 12985-الأمر عدد 1365 لسنة 2014 المؤرخ في 02/05/2014-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.