Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41193 بتاريخ 18/10/2022 : تقادم دعوى إبطال العقد الباطل بطلانا مطلقا
Principe juridique
- العقد الباطل بطلانا مطلقا يعتبر في حكم المعدوم ولا ينقلب صحيحا بطول المدة، غير أن ذلك لا يمنع خضوع ممارسة دعوى الإبطال لآجال التقادم متى تعلق الأمر برفع الدعوى لا بإثارة البطلان على وجه الدفع.
- قواعد التقادم تسري على الدعوى بوصفها وسيلة لممارسة الحق لا على الحق في ذاته، فيبقى الحق من حيث وجوده قائما بينما تتقيد إمكانية الالتجاء إلى القضاء للمطالبة به بالمدة القانونية ضمانا لاستقرار المعاملات وحماية الوضعيات المكتسبة.
- إذا انقضى أجل التقادم المقرر لدعاوى تعمير الذمة فإن المحكمة تقضي بعدم سماع دعوى الإبطال لمرور الزمن دون أن يفيد ذلك تصحيح العقد أو إنشاء أثر له، ويظل لصاحب المصلحة التمسك بالبطلان بطريق الدفع متى كان ذلك متاحا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 377 مکرر مح ع-الفصل 325 ماع-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 384 و ما بعده من م ا ع-القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.