Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57687 بتاريخ 09/06/2020 : فسخ الوعد بالبيع بالتراضي يوجب رد التسبقة
Principe juridique
- فسخ عقد الوعد بالبيع بالتراضي يرتب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستوجب رد ما قبض بعنوان ثمن أو تسبقة.
- ثبوت التراضي على فسخ الوعد بالبيع يجعل التمسك بنكول أحد الطرفين عن إتمام البيع غير ذي موضوع من حيث ترتيب آثاره القانونية.
- رفض رد التسبقة بعد تحقق فسخ الوعد بالبيع بالتراضي يعد إخلالا بالالتزام برد ما قبضه أحد الطرفين عند انحلال العلاقة التعاقدية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 547 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.