Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57687 بتاريخ 09/06/2020 : فسخ الوعد بالبيع بالتراضي يوجب رد التسبقة

J P 57687/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. فسخ عقد الوعد بالبيع بالتراضي يرتب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستوجب رد ما قبض بعنوان ثمن أو تسبقة.
  2. ثبوت التراضي على فسخ الوعد بالبيع يجعل التمسك بنكول أحد الطرفين عن إتمام البيع غير ذي موضوع من حيث ترتيب آثاره القانونية.
  3. رفض رد التسبقة بعد تحقق فسخ الوعد بالبيع بالتراضي يعد إخلالا بالالتزام برد ما قبضه أحد الطرفين عند انحلال العلاقة التعاقدية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 547 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.