Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63764 بتاريخ 01/10/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور من طرف المؤمن الذي يتمسك بعدم التأمين أو باستثناء من الضمان هو إجراء جوهري يترتب على عدم احترامه سقوط حق المؤمن في التمسك بذلك الدفع تجاه المتضرر.
- الأجل المحدد لإعلام الصندوق ينطلق من تاريخ ثبوت حصول علم المؤمن بالحادث بأي وسيلة تترك أثرا، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على قيام السلطة التي حررت محضر البحث بإحالته إلى المؤمن.
- تحديد تاريخ الاستدعاء للجلسة كمنطلق لسريان أجل الإعلام يعد تطبيقا سليما لمعيار ثبوت العلم متى اعتبرته المحكمة وسيلة ثابتة لإعلام المؤمن بالحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.